فلا يفيد سوى إباحة الترك، لا الحرمة؟ بل ولا الكراهة. وهي في الجملة من خصائص الإمامية، وادعى إجماعهم عليها جماعة: كالفاضلين في المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3). ولعله لهذا قيل بعدم الكراهة هنا. ولكنه ضعيف لما عرفت من ظهور الصحيحة الأخيرة فيها، مضافا إلى التسامح فيها، والاكتفاء في ثبوتها بفتوى فقيه واحد، فضلا عن الشهرة، وباحتمال الحرمة كما عليها هنا من القدماء جماعة، لظاهر النواهي، لكن قد عرفت جوابه، ولصريح الصحيح: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (4).
ويمكن حمله على الكراهة وإن بعد غايته جمعا بينه وبين ما مر مما هو أصرح دلالة على الجواز منه على الحرمة، أو على ما عدا الاخفاتية، أو على ما إذا قرأ بقصد الوجوب كما عليه جماعة من العامة، فيكون المقصود به ردهم، لا إثبات إطلاق الحرمة.
وأما القول باستحباب القراءة لكن للحمد خاصة - كما عن الشيخ في المبسوط (5) والعناية (6) وجماعة - فلم أقف له على دلالة، فهو أضعف الأقوال في المسألة.
(و) كذا يكره (في) الصلاة (الجهرية لو سمع) القراءة (ولو همهمة) وهي: الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف، بلا خلاف في أصل المرجوحية على الظاهر المصرح به في كلام جماعة: كالفاضل المقداد في