لا ينبغي الاصغاء إليه، ولا العروج في مقام التحقيق عليه، لظهور إطباقهم عليها، بل قال في المنتهى: إنه لا نعرف فيها خلافا (1)، مؤذنا بكونها بين الخاصة والعامة مجمعا عليها.
وبالجملة: لا أرى شبهة في حكم المسألة من حيث الفتوى. وأما من جهة النص فمشكل، إذ لم أقف على ما يدل عليه منه، عدا الصحيحة المتقدمة في بحث الشروط، ودلالتها عليها غير واضحة، إلا أن تتمم بفهم الطائفة مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة.
هذا، وفي الصحيح: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا (2). وفي آخر:
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني أصلي في الطاق - يعني: المحراب - فقال:
لا بأس إذا كنت تتوسع (3) به. وفي هذا إشعار بل ظهور تام بصحة صلاة المأمومين من جاني من يقابل الإمام خلفه في المحراب، إذ معها تحصل التوسعة الكاملة المتبادرة من الرواية، وإلا فلا تحصل من ولوجه في المحراب إلا التوسعة بنفس واحدة، وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته. فتأمل.
(الرابعة: إذا شرع) المأموم (في نافلة فأحرم الإمام، قطعها) أي: قطع المأموم النافلة (إن خشي الفوات) تحصيلا للجماعة التي هي أهم من النافلة على ما صرح به الجماعة.
ويستفاد من المعتبرة الآتية الآمرة بالعدول عن الفريضة إلى النافلة، إذ هو في معنى: إبطال الفريضة فإذا جاز لدرك فضيلة الجماعة فجواز إبطال النافلة لدركها أولى.
وللرضوي: وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل