اجماع محكي.
(و) أن (لا يتقدم) الإمام (العاري) أي: فاقد الساتر (أمام العراة بل) يجلسون و (يجلس وسطهم، بارزا بركبتيه) كما في الصحيح (1).
وظاهر إطلاقه كالمتن، وكثير تعين الجلوس عليهم مطلقا، خلافا للمحكي عن الماتن، فخصه بصورة عدم إلا من من المطلع (2). وأوجب القيام في غيرها وهو ضعيف، والأصح وجوب الايماء علن الجميع، وفاقا للأكثر، بل عن الحلي الاجماع عليه (3). وقد مر الكلام فيه في بحث الساتر مستوفى.
(و) كذا (لو أمت المرأة النساء وقفن معها) أي: إلى جانبها استحبابا، إلا أنه ينبغي هنا أن يكن (صفا) أي: في صف واحد أو أزيد، من غير أن تبرز بينهن مطلقا، بلا خلاف بين القائلين بجواز إمامتها، بل عليه اتفاقهم كما عن المعتبر (4) والمنتهى (5). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، وفيها: الصحاح والموثق وغيرها. وسيأتي إلى جملة منها الإشارة إن شاء الله تعالى.
(ولو أمس الرجل وقفن خلفه) وجوبا على القول بحرمة المحاذاة، واستحبابا على القول بكراهتها، كما هو الأقوى وإن كان الأول، أحوط وأولى مطلقا، خصوصا هنا، للأمر به في النصوص من غير معارض لها فيها، مع قوة دلالة بعض الصحاح فيما لو حاذت على فساد صلاتها.
ففيه: عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي