مضية ولو نقص على الأول ولا على الثاني، بل لا بد من تمام العدد.
(ولو نوى الإقامة) عشرا (ثم بدا له) فيها (قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة) واحداة، بلا خلاف فيه أيضا أجده، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، للصحيح: أني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار: إن شئت فانو المقام عشرة أيام وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين الشهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) وبمعناه الرضوي (2).
وأما الخبر الدال على الأمر بالتقصير بالبناء عن الإقامة مع إتمام الصلاة (3) فع قصور سنده بل ضعفه وشذوذه غير صريح في المخالفة، لقوة احتمال كون الأمر به كناية عن الأمر بالسفر دفعا لما توهمه السائل من عدم جواز إبطال نية الإقامة.
فظاهر الصحيح: وجوب القصر بعد البداء، وقبل فعل الصلاة، تماما، سواء قصد مسافة أو تردد في الإقامة وعدمها، هو الأشهر الأقوى. خلافا لجماعة فاحتملوا اختصاصه بالأول، والحكم بالاتمام وقع فيه معلقا على من صلى فرضا مقصورا تماما بعد نية الإقامة، فلا تكفي النافلة، ولا الفريضة الغير المقصورة، ولا المقصورة إذا تمت بغير نية الإقامة سهوا، أو لشرف البقاع الأربع، أو استقرت في الذمة تامة بخروج وقتها، ولا الصوم مطلقا. كل ذلك