الشاهد، مع مضادته لظاهر الصحيح السابق، ومع ذلك فقد رجع عنه في النهاية (1).
وعلى هذا الشرط (فلو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان) ومحل الرخصة (ثم توقع رفقة) لم يجزم بالمسافرة من دونهم أتم، وإن جزم أو بلغ المسافة (قصر ما بينه وبين) مضي (شهر ما لم ينو المقام (2))، عشرة أيام، فيتم بعد النية كما يتم بعد مضي الشهر، بلا خلاف ظاهرا إلا من الذكرى في الثاني فتنظر فيه، وتبعه بعض المعاصرين، معللا بأن مورد النص التردد في المصر (3) وفيه نظر، لأنه كثير، وبعضها وإن اختص به إلا أن بعضا آخر منها ورد في التردد في الأرض بقول مطلق كما سيظهر.
(ولو كان) توقع الرفقة (دون ذلك) أي: محل الرخصة (أتم) مطلقا، لكون التجاوز عنه من الشرائط أيضا كما سيأتي إن شاء الله.
واعلم: أن الظاهر أن المعتبر قصد المسافة النوعية لا الشخصية، فلو قصد مسافة معينة فسلك بعضها ثم رجع إلى قصد موضع آخر بحيث تكون نهايته - مع ما مضى - مسافة فإنه يبقى على التقصير، للأصل، وصدق السفر إلى المسافة، مع اختصاص ما دل من النص والفتوى على التمام - إذا لم يقصد المسافة أو رجع عنها - بحكم التبادر وغيره بغير محل البحث، وهو ما لم يقصد فيه المسافة أصلا، أو قصد الرجوع في أثنائها إلى منزله. وبما ذكرنا صرح في الروض، إلا أنه احتمل في المثال عدم الترخيص قال: لبطلان المسافة الأولى بالرجوع عنها، وعدم بلوغ القصد الثاني مسافة (4). وهو ضعيف، إذ لا دليل على بطلانها بمجرد الرجوع عن