(وكذا) في (القنوت) والأشهر الوجوب فيهما، وهو الأقوى لما مضى هناك مفصلا.
(الثانية: من حضر صلاة) العيد فهو بالخيار في حضور، صلاة (الجمعة) إذا اتفقا مطلقا على الأشهر الأقوى، للصحيح (1) وغيره (2)، وفي الخلاف: الاجماع عليه أيضا (3). خلافا لظاهر الإسكافي وجماعة، فخصوه بقاصي المنزل (4)، للخبرين (5)، وفيهما ضعف سندا، بل قيل: ودلالة (6). وفيه نظر.
كيف كان، فهما لا يكافئان ما مضى. ولجماعة من القدماء، فمنعوا عن التخيير مطلقا تمسكا بعمومات ما دل على الفرضين، مع عدم صلاح أخبار الآحاد لتخصيصها في البين. وفيه: منع ظاهر لما قرر في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد، سيما مع اعتضادها بالاستفاضة والشهرة وعمل الأصحاب.
وفي اختصاص التخيير بالمأموم أو يعمه والإمام قولان، أشهرهما وأظهرهما