للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال (1). وهو كما ترى صريح في موافقة السيد للأصحاب، فلا خلاف ولا إشكال هنا. وإنما الإشكال في التحديد بالمثل، فإنه وإن كان مشهورا بل عن المنتهى: أنه مذهب علمائنا أجمع (2) إلا أن مستنده من النص غير واضح، بل ظاهر النصوص المعتبرة المستفيضة خلافه، وهو التحديد بما دونه، وأنه عند الزوال، وأنه من الأمور المضيقة، كما في الصحاح وغيرها:
منها: أن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وأن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله - صلى الله علية وآله - وربما أخر، إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنها لها وقت واحد حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام (3). ونحوه غيره (4).
وفي آخر: فإن وقتها حين تزول الشمس (5). وحكي القول بمضمونها عن جماعة من القدماء: كابن زهرة والحلبي وابن حمزة والجعفي (6) وإن اختلفت عباراتهم في التأدية.
فقيل: نص الأولان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين. والثاني: على وجوب أن يخطب قبل الزوال ليوقع الصلاة أوله.