البعث والزجر بل هو عين تأثيرهما بخلاف البعث والزجر بعد تأثير القدرة و الإرادة فإنه لا موقع بعد لتأثيرهما، فلا يعقل البعث والزجر وإن كانت عبارة الكتاب تومي إلى أن الايجاب والامتناع في كلتا القضيتين واحد وأن عدم منافاتهما لصدور الفعل والترك بالاختيار لا ينافي منعهما عن تعلق التكليف إذا كان هذا الوجوب والامتناع بسوء الاختيار لكنه يمكن تصحيحها بأن كون الخروج اختياريا وصدوره بصدور مقدمته الاختيارية وهو الدخول لا ينافي عدم صحة التكليف بتركه في فرض تحقق علته التامة لان التفكيك بين المعلول وعلته التامة محال لا لان الخروج حيث تحقق فطلب تركه حينئذ طلب للنقيض بعد فرض تحقق نقيضه فالخروج في أن تحقق الدخول بعلته حيث لم يتحقق لم يكن المانع عن تعلق التكليف بتركه هو الوجوب اللاحق والضرورة اللاحقة، بل المانع هي الضرورة السابقة المفروضة بخلاف ساير موارد التكليف فان التكليف الداعي وإخراج الممكن من حد الامكان إلى الضرورة لا لجعل الداعي بعد فرض الضرورة السابقة فإنه لا موقع لجعله بعد فرض الضرورة السابقة المقتضية للفعل أو للترك فالضرورة السابقة المصححة للاختيارية تارة، منبعثة عن التكليف، وأخرى مفروضة الحصول فلا موقع للتكليف فافهم جيدا فإنه دقيق نافع جدا والله العالم.
" ثمرة بحث الخروج عن الأرض الغصبي " قوله: أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت الخ: ومن الاجماع على صحة الصلاة حال الخروج في ضيق الوقت يستكشف غلبة ملاك الأمر بالصلاة على ملاك النهي عن الغصب في هذه الحال دون غيرها من الأحوال وإلا لزم صحة الصلاة في الغصب ولولا في حال الخروج بلا اشكال إلا أنك قد عرفت أنه بناء على مسلكه قده لا يؤثر ملاك الأمر في وجوب الفعل، ولا