" هل المسألة عقلية أو لفظية " قوله: لا يخفى أن عد هذه المسألة الخ:
فان قلت: كما لا موهم لمنافاة الحرمة لترتب الأثر في المقام في المعاملات و لذا جعل النزاع لفظيا لا عقليا فيها كك لا موهم لعدم المنافاة بين الحرمة و المقربية في العبادات فكيف يعقل أن يكون النزاع فيها عقليا.
قلت: يمكن أن يكون الموهم تعدد مورد الأمر والنهى بالاطلاق والتقييد كما حكاه في الفصول (1) فلا يكون المقرب مبعدا.
والتحقيق أن المجوز للاجتماع إن كان تعدد المورد ولو مفهوما فيمكن.
أن يقال كما قيل بأن ذات المطلق محفوظة في المقيد فلا تعدد حتى في عالم الذهن، وإن كان عدم التضاد والتماثل كلية في الاحكام فيصح الاجتماع لو لم يكن محذور آخر.
وأما حديث التقرب بالمبعد فقد عرفت حاله سابقا لاتحاد الملاك هنا، و هناك لأن المتقرب به نفس طبيعة الصلاة لا بما هي متقيدة بكذا حتى لا يعقل التقرب بالمبغوض، وأما اتصاف ذات المطلق بمصلحة، وبما هي مقيدة بمفسدة فلا مانع منها إذ ليست ذات المصلحة والمفسدة دائما متضادين حتى يقال لا يعقل اقتضاء طبيعة واحدة أثرين متبائنين بل يمكن أن يكون شرب السكنجبين مطلقا دافعا للصفراء، وباعتبار تقيده بمكان أو زمان مورثا للحمى، و الأول مصلحة للمزاج، والثاني مفسدة له فلا مانع من المحبوبية من الجهة الأولى، والمبغوضية من الجهة الثانية فتدبر.