مستقلة في عرض العبادة النفسية.
قوله: والمقدمية أنما تكون علة لوجوبها الخ: لكنه مما تقرر في محله هو أن الحيثيات التعليلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية في الأحكام العقلية، و لذا قيل الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها لأن الغاية وجودها العملي علة لوجودها العيني إذا تمت سلسلة العلل والمعلولات، وخرجت من حد الامكان إلى الوجوب فالمراد الجدي ما يترتب عليه الغاية من حيث إنه كك فالمطلوب الحقيقي هي الغاية، وعليه فالمطلوب هي المقدمة من حيث إنها مقدمة فإذا أتى بها من حيث مقدميتها كان ممتثلا للأمر الغيري، وإلا فلا وإن كان مسقطا للغرض حيث إن ذاتها مقدمة بالحمل الشايع وليس الغرض دخل قصد التوصل في المقدمية حتى يقال بأنه محال، وأنه لو لم يقصد ذلك لم يكن آتيا بالمقدمة بل الغرض دخله في امتثال الأمر الغيري فافهم جيدا.
" الأمر الرابع في تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق والاشتراط " قوله: وأنت خبير بان نهوضها الخ: حيث إن الحاكم فيها هو العقل وهو يرى وجوب المقدمة من رشحات وجوب ذيها وإذ لا يعقل اشتراط وجوب ذيها بإرادته للزوم انقلاب الإيجاب إلى الإباحة (1) كك لا يعقل اشتراط إيجاب