إرادة في إفادة حتمية الإرادة، لأن حتمية الإرادة حيث أنها مرتبة من نفس الإرادة الخالصة فكأنها لم تزد شيئا على الإرادة حتى يحتاج إلى التنبيه عليه، بخلاف ما إذا كان في مقام إفادة الندب لأنه ممتاز بأمر خارج عن حقيقة الإرادة، وإن كان عدميا فلابد من التنبيه عليه، وإلا كان ناقضا لغرضه، ولعل المراد بالأكملية المحكية عن بعض المحققين (1) هذا المعنى كما حكى عنه أن الانصراف الموجب لتبادر الوجوب من الصيغة انصراف حقيقة الطلب ولبه لا انصراف الصيغة، فالمراد بالانصراف ليس معناه المصطلح بل مطلق ما يوجب تعين بعض المحتملات في مقام البيان إلا أن الانصاف أن هذا التقريب دقيقه ومثله غير قابل، للاتكال عليه عند التحقيق فهو نظير إطلاق الوجود وإرادة الواجب نظرا إلى أنه صرف الوجود الذي لا يشوبه العدم فكما لا يمكن الاتكال عليه في المحاورات العرفية فكك فيما نحن فيه، ولعله قده أشار إليه بقوله فافهم.
" التعبدي والتوصلي " قوله: الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب الخ: لا يخفى عليك أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض من الواجب لا الغرض من الوجوب، إذ الوجوب ولو في التوصلي لا يكون إلا لأن يكون داعيا للمكلف إلى ما تعلق به، ومنه يظهر أن الوجوب في التوصلي لا يغاير الوجوب في التعبدي أصلا حتى بلحاظ الغرض الباعث للايجاب والاطلاق المدعى في المقام هو إطلاق المادة دون إطلاق الوجوب و الأمر ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة فتدبر جيدا.
قوله: إن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان الخ: تحقيق الحال أن الطاعة إما تكون بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والثواب أو ما يوجب