صريح شيخنا العلامة الأستاذ - قده - في أول مبحث العام والخاص (1) فان كلامهما صريح في مرادفة التعريف اللفظي وشرح الاسم لمطلب ما الشارحة.
قوله: وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق الخ:
لا يقال: بعث إلى الواجد للشرائط العامة مطلق فان مناط فعلية الاطلاق و الاشتراط فعلية اتصاف البعث المنشئ بأحد الوصفين لا ملاحظة أنه لولا وجدان الشرائط لكان المنشئ بعثا شرطيا.
لأنا نقول: حيث إن البعث الحقيقي في صورة الاشتراط (2) غير موجود عنده - قده - فلا محالة لا يتصف إلا بالوجود والعدم والمتصف بالاطلاق والاشتراط هو البعث في حد ذاته لا بوجوده الحقيقي بمعنى أن البعث إذا لوحظ في حد ذاته بالإضافة إلى شئ أما أن يتوقف وجوده عليه أولا ومن الواضح أن البعث الذي لا يتوقف على شئ حتى الشرائط العامة غير معقول.
قوله: ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه الخ: توضيح المقام أنا لو قلنا بما ذهب إليه علماء الميزان من أن أداة الشرط لمجرد إفادة التعليق والملازمة، وأن المقدم والتالي منسلخان عن الحكم، وإنما يخرجان بذلك عن مقتضيات القضية من صحة السكوت عليها، واحتمالها للصدق و