نعم هذا خلاف ظاهر الدليل من حيث تعلق الحكم بذات الصلاة بعنوانها لا بعنوان التشريع.
وهنا وجه آخر للدلالة على الفساد وهو أن النهي يدل على خروجه عن تحت الاطلاقات والعمومات لا لمكان امتناع اجتماع والنهي كي يكون التقييد عقليا بل المنهي مسوق لأجل اخراج هذه الموارد عن تحت الاطلاقات و العمومات فلا يكون في البين ما يمكن التقرب به من الأمر وملاكه بلا حاجة إلى المبغوضية الفعلية ولو من جهة الحرمة التشريعية في المنع عن التقرب لأنه إنما يتوقف على ذلك مع وجود ما يصلح للتقرب به.
نعم هذه الدعوى إخراج للنهي عن ظاهره وهو التحريم ودلالته على الحرمة التشريعية ليس إلا بالملازمة وإلا فالنهي متعلق بنفس الفعل بعنوانه لا بعنوان آخر لكنه لا باس بصرف الظهور في هذه الموارد فيكون كالأمر عقيب الخطر فإنه لمجرد الاذن هناك كما أنه لمجرد رفع الاذن هنا.
" في النهي عن المعاملة " قوله: أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب الخ: لا يخفى أن المعقول في كل معاملة حقيقة أمور ثلاثة.
أحدها العقد الانشائي مثلا وهو ذات السبب. وثانيها التسبب به إلى الملكية مثلا وهو العقل التوليدي فان إيجاد الملكية ليس من الافعال التي تتحقق بمباشرة المكلف إذ ليس المبدء فيه عرضا من أعراضه القائمة به كنفس العقد اللفظي القائم به. وبعبارة أخرى ليس المبدء قائما به حقيقة وبلا واسطة في العروض بل فعل يتولد من فعل آخر قائم به حقيقة بالمباشرة وهذا الفعل قد يعتبر عنه بالمسبب لأن العقد آلة هذا الايجاد.
وثالثها نفس الملكية وقد يعبر عنه بالأثر وبالمسبب أيضا وقد مر غير مرة أن