وكذا بناء على استعماله في الأعم.
وأما ما في المتن من الحاجة إلى إثبات استقرار بناء الشارع في محاوراته على إرادة ما لوحظ العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي عند عدم نصب قرنية معينة للمعنى الآخر، فإنما يتجه على وجه آخر لا على ما مر وذلك بأن يكون المستعمل فيه على تقدير إرادة الفاسد أو الأعم غير ما هو المستعمل فيه على تقدير إرادة الصحيحة لامكان إرادة ما يناسبها لا ما يناسب اللغوي، ولا ظهور في مرحلة المراد الاستعمالي كي يكون حجة على المراد الجدي فتدبر.
فظهر أن ما يرد على التقريب المزبور عدم الدليل على ملاحظة العلاقة بين الصحيحة والمعنى الأصيل، مضافا إلى أن الاستعمال في الأعم ممكن مع أن الجامع (1) بما هو جامع غير فاقد لشئ حتى ينزل منزلة الواجد فلابد من أن يلتزم باعتبار العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي وهو خلف، ودعوى الغلبة تغنى عن أصل هذا التكلف أو يلتزم باعتبار العلاقة بينه وبين الصحيحة فليزم سبك المجاز من المجاز، وهو مما يفر عنه هذا المقرر فراجع وتأمل إلا أن يلتزم بأن الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادعاء دخول المراد الجدي في جنس المراد الاستعمالي حتى لا يعقل دخول الجامع تحت الصحيح بل يمكن مع ادعاء الاتحاد بينهما، واتحاد الجامع والصحيح مما لا ريب فيه.
" في معنى الصحة " قوله: ان الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية الخ: لا إشكال في ذلك إلا أن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقة بل من الحيثيات التي يتم بها حقيقة التمامية