أخرى مع تساوي المبدل والبدل في مصلحة الصلاة فللمولى إيجاب الانتظار مراعاة لتلك المصلحة، وإلا فدعوى الفرق بين الصلاة الاضطرارية في أول الوقت وآخره من حيث القيام بمصلحة الصلاة كأنها تشبه الجزاف فتأمل.
قوله: غاية الأمر بتخير في الصورة الأولى الخ: فيكون من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر إذ لو كانت المصلحة الصلوتية قائمة بها في حال الاختيار إذا لم يسبقها ما يستوفي مقدارا منها وبصلوتين في حالاتي الاختيار والاضطرار بقيام كل واحدة منهما بمقدار من المصلحة فلا محالة لا يعقل إلا الأمر التخييري على هذا النهج وعدم تعين الأمر التعييني بصلاة المختار بالمنع عن البدار لا لما فيه من الضيق المنافي لمصلحة التسهيل والترفيق فقط، بل لأن وفاء العملين أولا و آخرا بالغرض يمنع عن الأمر بالتعييني بخصوص العمل آخرا وليس الأمر بالاضطراري في حال الاضطرار والإعادة بعد رفعه تعيينين حتى يكون المضطر أسوء حالا من المختار.
قوله: فظاهر إطلاق دليله مثل الخ: بعد ما عرفت من أن الاجزاء وعدمه بحسب مقام الثبوت بمكان من الامكان تعرف أنه لا مناص عن تعيين أحد الأمرين بالاطلاق وعدمه في مقام الاثبات.
وتوهم أن مجرد الأمر بالبدل يفيد إسقاط القضاء وبضميمة جواز البدار يفيد إسقاط الإعادة أيضا كما عن غير واحد بملاحظة أن البدل أن لم يكن مشتملا على مصلحة المبدل فلا وجه للأمر به، وإن كان مشتملا عليها فلا مجال للتدارك إعادة وقضاء إن كان كك في تمام الوقت وقضاء فقط إن كان كك في آخر الوقت، أو مع الياس مثلا.