من علمين إذا كانا متحدي الموضوع والمحمول فان هذه الوحدة لا تجعل البابين من علم واحد لتعدد الغرض الموجب لاندراجهما في علمين والا فالمركب الاعتباري المترتب عليه غرضان لا يصح ان يدون علمين ويسمى باسمين كما صرح مد ظله به، وفى قوله (من الواحد) إشارة إلى أن فرض الكلام ما ذكرنا فلا تغفل.
" موضوع الأصول " قوله: ثم انه بما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى الخ: قد عرفت سابقا ان العلم عبارة عن مجموع قضايا متشتتة يجمعها الاشتراك في غرض خاص دون لأجله علم مخصوص فلا محالة ينتهى الامر إلى جهة جامعة بين تلك القضايا موضوعا ومحمولا، والموضوع الجامع لموضوعات القضايا، موضوع العلم، والمحمول الجامع لمحمولاتها محموله، وقد عرفت سابقا أيضا أن امر العلم يتم بتدوين جملة من القضايا المتحدة في الغرض ولا يتوقف حقيقته على تعيين حقيقة الموضوع الا انه لا برهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعا ومحمولا، إلا أن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا بالسنخ، وأن وحدة الموضوع أو وحدة المحمول تقتضي وحدة الجزء الاخر، مع أن البرهان المزبور لا يجرى الا في الواحد بالحقيقة لا الواحد بالعنوان وما نحن فيه من قبيل الثاني، بداهة أن صون اللسان عن الخطاء في المقال في علم النحو مثلا ليس واحدا بالحقيقة والذات بل بالعنوان فلا يكشف عن جهة وحدة ذاتية حقيقية كما أن اقتضاء القضايا للغرض واقتضاء الموضوعات لمحمولاتها ليس على حد اقتضاء المتقضي اقتضاء الشرط لمشروطة، حيث إن المريد للتكلم على طبق القانون لا يتمكن منه الا بمعرفته له، فمعرضة القانون شرط في تأثير الإرادة في التكلم على طبق القانون. وفى الثانية من قبيل اقتضاء الغاية الداعية لما تدعوا إليه