فعليتهما مع عدم اطلاقهما، وأوضحه بعض أجلة العصر (1) برسم مقدمات نافعة في استنتاج هذه النتيجة المهمة.
منها: أن مرجع اشتراط التكاليف بشرائطها العامة أو الخاصة إلى أخذ عنوان الشرط موضوعا لحكمه فهي في مقام الانشاء كالقضايا الحقيقية، وفعليتها بفعلية تلك العناوين المأخوذة في موضوعاتها فينتزع منها السببية والمسببية بهذه الملاحظة، وإلا فجعل السببية والشرطية بحيث يكون الحكم المتعلق بموضوعه مترتبا على ما جعلت له الشرطية مترشحا منه على حد الضوء من الشمس لا يكاد يعقل، وإلا لزم ما فرضناه مجعولا تشريعيا زمامه بيد الشارع رشحا لغير ما هو زمامه بيده، وهو تحقيق ذلك المسمى بالشرط قهرا، ومن الواضح أن قضية موضوعية الموضوعات لأحكامها على هذا الوجه عدم خروج الحكم المجعول على موضوع خاص بتحقق موضوعه عن كونه حكما على ذلك الموضوع بل يدور مداره قوة وفعلا، وهذا معنى عدم خروج الواجب المشروط عن كونه مشروطا بتحقق شرطه.
منها: معقولية الشرط المقارن بل لا يعقل غيره، وعدم لزوم تقدير الجواب انا ما قبل وقته بتوهم أن الاتيان بالواجب لا يكون حينئذ انبعاثا عن ذلك الخطاب، وكان فعلية المتأخرة عن شرطه طلبا للحاصل أو المستحيل، وجه عدم اللزوم أن ترتب الانبعاث على البعث وكذلك البعث على موضوعه وإن لم يكن من ترتب المعلولات على عللها التكوينية لكنه من سنخه حتى توهم أنه عينه إلا أن قضية ذلك كونه بالرتبة لا بالزمان حذو العلل ومعلولاتها، ولا فرق بين أن يكون المقارن المشروط به فعلية الخطاب عصيان خطاب آخر أو غيره فان العصيان وإن كان مسقطا إلا أن الترتب بين التوجه والسقوط أيضا بالرتبة لا بالزمان من دون حاجة إلى لزوم تقديره قبل العصيان المسقط له انا ما.
منها: أن طلب الفعل أو الترك نظير الوجود والعدم المحمولين على الماهية