ولو للغفلة عن البعث اللزومي.
قوله: ضرورة أن الكون المنهي عنه الخ: هذا إذا أريد الكون التخييري الذي هو من مقولة الأين كما هو الظاهر.
وأما إذا أريد منه الحركة والسكون المعدودان من الأكوان الأربعة فالاتحاد واضح إلا أن الكون المزبور معنون عنوان الخياطة، وعدم اختلاف العنوان و المعنون في الحكم بديهي عندهم.
" في حكم الخروج عن الأرض الغصبي إذا توسطها بسوء الإختيار " قوله: والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط الخ: تفصيل القول في ذلك أن المصلحة المقتضية للأمر بالخروج المانعة عن تأثير مفسدته من حيث كونه تصرفا في مال الغير.
إما أن تكون مصلحة نفسية، أو مصلحة مقدمية فإن كانت مصلحة نفسية نظر إلى أن الخروج معنون بعنوان التخلص عن الغصب الزائد على ما يوازي الخروج وهو من العناوين الحسنة عقلا المطلوبة شرعا. ففيه أولا أن التخلص عن الشئ يقابل الابتلاء به تقريبا فان لوحظ أصل الغصب فهو ما دام في الدار سواء اشتغل بالحركات الخروجية أم لا؟ موصوف بالابتلاء بالغصب لا بالتخلص عنه وإن لوحظ الغصب الزائد فهو بعد غير مبتلى به.
نعم بعد مضي الزمان بمقدار يوازي زمان الخروج يكون إما مبتلى به لعدم خروجه أو متخلصا عنه لمكان خروجه فظرف تحقق الخلاص عن الغصب حال انتهاء الحركة الخروجية إلى الكون في خارج الدار فكيف يكون الحركة الخروجية معنونة بعنوان التخلص، وثانيا: لو فرض صدق التخلص على الخروج لم يكن مجديا في المقام لأن الخروج يقابل الدخول، والأول عنوان للكون في خارج الدار والثاني عنوان للكون فيها فالحركات المعدة للكون في خارج الدار مقدمة