ظرفه، أو في تمام الوقت فالأمر وإن كان يسقط بترك المقدمة الموجب لامتناع ذيها إلا أن هذا الاسقاط لا عبرة به بل بالاسقاط في الوقت أو في تمام الوقت فهو معاقب على الاسقاط الثابت فيما بعد بسببه الاختياري فعلا، وإلا فالاسقاط التي لا يعقل ثبوته فعلا كما لا يخفى.
قوله: لا بما هو مشروع في إطاعة الأمر النفسي الخ: لا يخفى عليك ان إطاعة الأمر النفسي بما هو أمر نفسي لا تكون إلا بلحاظ متعلقه بنفسه لا بمقدماته.
نعم إتيان المقدمة انقيادا لأمر المعلولي للأمر النفسي نحو من الانقياد للأمر النفسي، ولا موافقة للأمر الغيري إلا هذا النحو من الموافقة، وإلا فموافقته بما هو أمر برأسه ليست موافقة للأمر الغيري والكلام فيها.
قوله: أن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة الخ:
فان قلت: ما معنى رجحانها الذاتي (1)؟ فان كان المراد حسن الطهارة و