اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي في الثانية لكنهما يفترقان بامكان الاقتضائية في الثانية لامكان تحقق أحد المتلازمين منفردا عن الاخر فيتصف بالاستحباب الفعلي ما هو مستحب بذاته كالكون في المسجد مثلا من دون صلاة، ففي مثل الصلاة الملازمة للكون المزبور يكون الكون المزبور مستحبا اقتضائيا بخلاف الأولى فإنه لا يمكن افتراق أحدهما عن الاخر فلا يترقب الفعلية من استحباب المتحد مع الواجب حتى يكون بلحاظ حالة فعليا، وبلحاظ حالة أخرى اقتضائيا.
نعم الاقتضائية بوجه آخر معقولة حتى في صورة الاتحاد بتقريب أن الإرادة إذا عرض الملاك الوجوبي تخرج من حد الضعف إلى الشدة مع بقائها بذاتها فبلحاظ حدها إرادة جدية، وبلحاظ ذاتها الموجود فيها ملاكها إرادة اقتضائية لعدم بقائها بحدها فتأمل فيه.
قوله: إنما يؤكد إيجابه الخ: لا يخفى أن ضم المصلحة الغير الملزمة إلى الملزمة وإن كانتا متحدتين في الوجود لا يعقل أن يوجب اشتداد ملاك الوجوب بما هو ملاك الوجوب فلا يعقل تأكد الوجوب بما هو، ويشهد له عدم اشتداد العقوبة على مخالفته بواسطة انطباق العنوان الراجح مع أن الوجوب الشديد يمتاز عن الضعيف بذلك.
قوله: إلا اقتضائيا بالعرض الخ: هذا إذا كان الفعل ملازما للعنوان لا ما إذا كان العنوان ملازما له فإنه على الأول يمكن استحباب العنوان فعليا، وعند ملازمته ووجوب ملازمه يصير استحبابه اقتضائيا.
وأما على الثاني فلا انفكاك للعنوان الملازم عن الفعل الملازم له حتى يكون فعليا تارة، واقتضائيا أخرى.
نعم إذا فرض الغفلة عن وجوب الفعل لم يكن مانع عن تأثير ملاك الاستحباب فيه فبهذه الملاحظة يمكن القول باقتضائية الاستحباب إذ يمكن الانشاء بداعي جعل الداعي الندبي ليصير داعيا فعليا عند عدم الداعي الحتمي