الشيئين فهذا بمجرده لا يوجب الفرق بين قسمي المانع بل الفارق ما قدمناه فراجع.
قوله: نعم العلة التامة لأحد الضدين الخ: استدراك عما أفاده أخيرا من أن ما يعاند الشئ في وجوده ليس بمانع، وإنما جعل العلة التامة مانعا لأنها إذا كانت مزاحمة لمقتضي الضد فعدمه يستند إلى عدم علته التامة وهو يستند إلى وجود المزاحم وهي العلة التامة للاخر فوجود أحد الضدين يستند إليها بلا واسطة، وعدم الاخر يستند إليها بالواسطة، ولكنك قد عرفت حقيقة الحال انفا، مضافا إلى ما مر مرارا من أن وجود الضد بدلا عن الاخر أمر، ومع الاخر أمر آخر، وعنوان التزاحم في المقتضيات في الأول، والكلام في المقام الثاني.
قوله: لا أن يكون محكوما بحكمه الخ:
إن قلت: ما الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية؟ حيث نقول باستلزام إرادة أحد المتلازمين لإرادة الاخر في الأولى، دون الثانية، ولذا لا شبهة في أن القاصد إلى ملازم الحرام يستحق العقوبة على الحرام المترتب على ملازمه المباح قهرا مع الالتفات إلى التلازم.
قلت: إذا لم يكن في الشئ غرض نفسي أو مقدمي لا يعقل انقداح الداعي إلى إرادته في النفس، وموافقة أحد المتلازمين للغرض لا يستلزم موافقة الاخر للغرض بل هو ملازم لما يوافق الغرض.
وأما ترتب الحرام قهرا على ملازمه مع الالتفات إلى الملازمة فهو ليس من جهة كونه مرادا قهرا، أو بحكم المراد في الآثار شرعا أو عقلا، ولا دخل لكونه مقدورا بالواسطة بكونه مرادا فان الفعل الاختياري كما يحتاج إلى القدرة و الشعور كك إلى الإرادة فمجرد إرادة ملازمة لا يجعله مرادا، وقد عرفت فيما تقدم معنى مقدورية المسبب بالقدرة على سببه مع أن كون الفعل توليديا و تسبيبيا لا يقتضي عدم تعلق الإرادة به بل إرادة الاحراق سبب لإرادة الالقاء في النار، بل السر في ترتب آثار الحرام على مثل هذا الأمر القهري هو أن المطلوب في النهي ترك الشئ عن إرادة فإذا لم يترك عن إرادة استحق عليه العقوبة فقاصد الملازم للحرام القادر على تركه بترك ملازمه يستحق العقاب لا على