تعلق شخص الحكم بذات الفعل بتبع تعلقه بما هو موقت وإلغاء الخصوصية من طرف الحكم معناه تعلق طبيعي الحكم في الزمان الأول بالموقت، وبقاء الحكم على كلا التقديرين غير معقول، للقطع بانتفاء الشخص على الأول لأن تعلقه بذات الفعل تبعي، وللقطع بانتفائه على الثاني، حيث لا أمر بوجه بالموقت بل النافع تعلق طبيعي الحكم بذات الفعل، وهو غير متيقن في زمان أصلا.
لا يقال إذا تعلق شخص الحكم بطبيعي الفعل ولو بالتبع فقد تعلق طبيعي الحكم المتحقق بتحقق شخصه أيضا به.
لأنا نقول التبعية من الطرفين تقتضي متعلقية طبيعي الفعل تبعا لشخصه الخاص لنفس ما تعلق بالشخص، ولم يتعلق به إلا شخص الحكم ويقتضي تعلق طبيعي الحكم تبعا لشخصه المتعلق بشئ بنفسه، وليس هو إلا الوقت فتبعية طبيعي الفعل للمؤقت يقتضي أن يكون الطبيعي متعلقا لما تعلق بالموقت، و ليس هو إلا الأمر الخاص، وتبعية طبيعي الحكم لشخصه يقتضي تعلقه بما تعلق به فرده وليس هو إلا الوقت فتدبر جيدا.
" المقصد الثاني في النواهي " قوله: الظاهر أن النهي بمادته وصيغته الخ: قد عرفت في مباحث الأمر أن صيغة الأمر البعث والتحريك، بمعنى أن الهيئة موضوعة للبعث التنزيلي النسبي بإزاء البعث الخارجي نحو المادة على ما شرحناه في مبحث الطلب و الإرادة كذلك صيغة النهي موضوعه للزجر والمنع التنزيلي النسبي بإزاء المنع و الزجر الخارجي، نعم المنع عن الفعل بالذات إبقاء للعدم بالعرض كما أن التحرك إلى الفعل بالذات تحريك عن العدم بالعرض، وكك متعلق الكراهة النفسانية نفس الفعل، كما أن متعلق الإرادة نفس الفعل، وإرادة إبقاء العدم على حاله لازم كراهة الفعل، كما أن كراهة العدم لازم إرادة الفعل.