المصلحة، وكما أن ضم الأصل مثلا إلى الدليل الواقعي مبين لاختصاص فعلية جزئية السورة بحال العلم بالواقع، وأن الأمر بما عداها فعلي، كك ضم دليل الأمارة إلى دليل وجوب الظهر واقعا يوجب اختصاص فعلية وجوب الظهر بما إذا لم تقم الأمارة على أن الفرض غيرها واختلاف الجمعة والظهر في الآثار وإن كان كاشفا عن اختلاف حقيقتهما بحدهما لكنه لا ينافي اشتراكهما في جامع به يقتضيان الغرض اللازم استيفائه كما لا يخفى.
قوله: فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها الخ.
لا يقال: ليس موافقة الأمر مناط الأجزاء، ولا عدم موافقة الأمر الواقعي ملاك عدمه، كيف وقد عرفت في أول البحث أن الأجزاء وعدمه من شؤون المأتي به لا من شؤون الأمر حتى يقال حيث لا أمر هنا بوجه فلا معنى للتكلم في الأجزاء بل ملاكه وفاء المأتي به بمصلحة المأمور به، وعلى الفرض ممكن بل في الجملة واقع أيضا فما الوجه في اخراجه عن محل البحث.
لأنا نقول: مجرد إمكان وفاء الأجنبي عن المأمور به بمصلحته لا يقتضي البحث عنه في الأصول على وجه الكلية بل لا بد أن يكون هناك شئ بلحاظه يبحث عن اقتضائه لقيام متعلقه بمصلحة المأمور به الواقعي.
قوله: فان الحكم الواقعي بمرتبة محفوظ الخ: توضيحه عقلا كالمأمور به الاضطراري والظاهري فان حيثية كون المأتي به مأمورا به قابلة للكشف عن مقام الثبوت ونفس تعلق الأمر به قابل لأن يبحث عن اقتضائه أن التصويب أما بلحاظ خلو الواقعة عن الحكم الواقعي رأسا، أو بلحاظ عدم فعلية الحكم الواقعي للجهل به أو لقيام الأمارة على خلافه أو بلحاظ سقوط الحكم بمراتبه بعد إتيان المأمور به الظاهري.