وجهين.
وأما بناء على ما قدمناه في مقدمة الواجب من أن الهيئات التعليلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية في الاحكام العقلية، ولذا قيل إن الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها فيدخل الأمر الغيري بجميع أقسامه في محل الكلام لأن عنوان المقدمية عنوان لما تعلق به الأمر المقدمي وحيثية تقييدية بالدقة له وكذا الحال فيما لو كان الأمر والنهي غيريين، فان عنوان المقدمية وإن كان واحدا إلا أن حيثية مقدمية معنونة لشئ غير حيثية مقدميته لشئ آخر حيث لا فرق عنده قده في تعداد العنوان بين كونه كك بنفسه أو بالإضافة إلى المتعدد.
قوله: فصلى فيها مع مجالستهم كان الخ: إنما قيد الصلاة بمجالستهم لئلا يتحقق أحد التركين المطلوبين تخييرا فإنه يوجب سقوط الطلب التخييري بالترك فلا يبقى إلا طلب الفعل.
نعم بين الأمر التخييري والنهي التخييري فرق من حيث أن مرجع النهي التخييري إلى النهي عن الجمع بين شيئين لقيام المفسدة بالمجموع لا بالجامع و إلا لا اقتضاء النهي عن كلا الفردين تعيينا فالأمر قائم بكلا الفردين تخييرا أو النهي قائم بالمجموع لكنه لا يؤثر في الخروج عن محل النزاع جوازا ومنعا.
" في عدم اعتبار قيد المندوحة " قوله: ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها الخ: قد مر أن حيثية تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدمه، حيثية تعليلية للجواز وعدمه، لا تقييدية مقومة للموضوع لئلا يحتاج عنوان البحث إلى التقييد بعدم المندوحة ليتمحض البحث في خصوص الجواز والامتناع من حيث خصوص التضاد وعدمه، وجعل البحث جهتيا ومن حيث كذا مع عدم مساعدة العنوان، غير صحيح مع أن الغرض الأصولي حيث أنه يترتب على الجواز الفعلي فلابد من تعميم البحث و