" الأمر الثاني " قوله: وبطريق الان يحرز أن مدلوله أقوى الخ: لا من حيث أن قوة السند أو الدلالة دليل على قوة المدلول لأن قوة الكاشف أجنبية عن قوة المنكشف وليس بالإضافة إلى المدلول، ومقتضية نسبة المعلول إلى العلة كي تكون فعلي ذاتي أو عرضي فلو لم يكن هذا الملاك أقوى لم يعقل التعبد بخصوص الأقوى بل وجب التعبد بالأضعف من حيث السند أو الدلالة لكون المقتضي للتعبد به أقوى أو وجب التخيير بينهما لو لم يكن بينهما أقوى.
نعم هذا المعنى على الطريقية وجيه حيث أن مقتضى الدلالة الالتزامية في الطرفين ثبوت المقتضي فيهما كما مرت الإشارة إليه في مقدمات المسألة (1) و مقتضى الطريقية وانبعاث التعبد بالحكم عن المصلحة الواقعية الباعثة على الحكم الواقعي كون تلك المصلحة في الأقوى دلالة أو سندا أقوى، وإلا لم يعقل الانبعاث عن الغرض الأضعف، وأما على الموضوعية فالحكم المماثل لم ينبعث عن المصلحة الداعية إلى الحكم الواقعي بل عن مصلحة طارية موجودة في كلا الطرفين فالحكمان متزاحمان دائما لكنه لا بما هما وجوب الصلاة و حرمة الغصب بل بما هما وجوب العمل بخبر العادل والأعدل.
ومما ذكرنا تعرف أن مقتضى المقدمتين المتقدمتين أعني الدلالة الالتزامية، وبناء الحجية على الطريقية أنه لا يكاد ينتهي الأمر إلى التعارض بل هو من باب التزاحم إلا إذا علم بكذب أحد الدليلين فتدبر جيدا.
قوله: وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد الخ: قد عرفت في مقدمات المسألة ثبوت المقتضي بطريقين كلية، وقد عرفت أيضا فعلية الأمر عند عدم فعلية النهي لكنه ربما يشكل بأن عدم فعلية النهي لا يلازم ارتفاع المبغوضية الفعلية ومع كونه مبغوضا فعلا كيف يعقل الأمر به، وكيف يصدر