القراءة، وليس الكلام في عدم سراية الحرمة بل في دخوله في محل النزاع، وهو النهي عن العبادة نعم التحقيق كون النهي متعلقا بالعبادة لأن الأعراض بسائط، ولا تعدد لجنسها وفصلها في الوجود وإنما يتم ذلك في الأنواع الجوهرية بل التحقيق أن الشدة والضعف دائما في الوجود فالوجود الخاص الذي هو من العبادات منهي عنه، ولا تعدد بوجه من الوجوه وإنما يتصور التعدد في الوجود إذا كان الجهر و الاخفات كيفية عرضية قائمة بالكيف المسموع فان العرض وموضوعه متعددان في الوجود على المشهور، والعبادة نفس القراءة الممتازة وجودا عن إحدى الكيفيتين فليس النهي عن أحدهما نهيا عن القراءة كي يكون نهيا عن العبادة إلا أنه باطل على جميع التقادير سواء قلنا إن الشدة والضعف في الوجود، أو في الماهية، وسواء قلنا بأن الشديدة والضعيفة نوعان أو نوع واحد ومن الواضح أن الشدة في السواد مثلا شدة في نفس السواد فكيف يكون أمرا آخر ما وراء السواد قائما به.
قوله: لاستحالة كون القراءة الخ: سياق الكلام يقتضي البحث عن دخول النهي عن الجزء والشرط والوصف اللازم في محل النزاع لا في بيان حكمه، و هذا البرهان متكفل لحكم العبادة التي نهى عن وصفها اللازم مع أن مقتضاه عدم الأمر بالقراءة لا النهي عنها حتى يدخل في مسألة العبادة المنهي عنها وتحقيق الحال ما تقدم آنفا ومنه يتضح حال ما أفيد في القسم الخامس حتى بناء على الامتناع فان الكلام في دخوله في محل النزاع لا في فساد العبادة لاتحادها مع المنهي عنه وجودا وعدم كون النهي عن الغصب نهيا عن العبادة بديهي فتأمل.
" في اقتضاء النهي الفساد في العبادات " قوله: ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر الخ: