اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى به في مرحلة الاستعمال، وتلك الإرادة الاستعمالية وإن كانت تتوقف على سبق العلم بالوضع من المخاطب إلا أن هذا التوقف ليس من خصوصيات التعهد، بل الوضع بأي معنى كان لابد فيه من العلم به في مرحلة انفهام المعنى من اللفظ، فالإرادة المفهمة المقومة للاستعمال وإن كانت توقف على سبق الوضع والعلم به إلا ان ذلك التعهد والالتزام غير موقوف على كون اللفظ منفهما فعلا حيث إنه لم تتعلق الإرادة الفعلية بالتفهيم به فالتعهد المعبر عنه في كلام مدعيه بالإرادة الكلية قد تعلق بأمر مقدور في موطنه وان كان التعهد والعلم به دخيلا في امكانه فتدبر جيدا.
قوله: وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني الخ: وأما على ذكرنا من أن حقيقة الوضع اعتبار الواضع فلا جامع بينهما بل الوضع التعيني يشترك مع التعييني في نتيجة الأمر، إذ كما أن اعتبار الواضع يوجب الملازمة بين اللفظ والمعنى من حيث الانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى كذلك كثرة الاستعمال توجب استيناس أذهان أهل المحاورة بالانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى فلا حاجة إلى دعوى اعتبار أهل المحاورة على حد اعتبار الواضع فإنه لغو بعد حصول النتيجة.
قوله: الملحوظ حال الوضع اما يكون الخ: لا يخفى عليك أن الغرض من الملحوظ حال الوضع ما لابد من لحاظه حيث إن العلقة الوضعية نسبته بين طرفيها فلابد من ملاحظة طرفيها إما بالكنه والحقيقة أو بالوجه والعنوان، ومنه يظهر فساد القسم الرابع لان الوضع للكلي لا يحتاج إلا إلى ملاحظته بخلاف الوضع للأفراد الغير المتناهية فان لحاظ الغير المتناهي غير معقول فلابد من لحاظها بجامع يجمع شتاتها، ويشتمل متفرقاتها وهو الكلى المنطبق عليها، فان لحاظها (1) بالوجه لحاظها بوجه فما افاده بعض الأعلام قده من مقولية القسم