الإباحة وتعليقه على إرادة المأمور إذ مع عدم الإرادة لا ترخيص في المقدمة فلا إيجاب في ذيها فيتوقف الايجاب في الحقيقة على إرادة المكلف ولا فرق من هذه الحيثية بين الشرط المقارن والمتقدم، وبين الشرط المتأخر لعلمه بأنه لو لم يرد لا ترخيص في المقدمة فلا وجوب لذيها فيتوقف الايجاب على إرادته فيجوز له ترك هذا الواجب دائما.
ومنه يظهر أن اشتراط الجواز بنفس الاتيان بنحو الشرط المتأخر إنما يجدي بالإضافة إلى محذور طلب الحاصل لا بالإضافة إلى تعليق الايجاب على مشية المكلف لعلمه بأنه لو لم يأت باختياره لا جواز للمقدمة من الأول ولا وجوب لذيها كك لكن تخصيص جواز المقدمة بإرادة ذيها لعله خروج عن الفرض وهو جواز المقدمة الموصلة دون غيرها مع كون إرادة ذيها من مقومات المقدمة الموصلة.
ثم اعلم: أن الصحيح في الاشكال هو محذور طلب الحاصل، وأما لزوم عدم كون ترك الواجب مخالفة وعصيانا فمخدوش بأنه مع عدم الوجوب قبل الوجود لا وجوب حتى يكون الترك ترك الواجب ليلزم عدم كونه مخالفة و عصيانا لينافي طبيعة ترك الواجب.
" ثمرة المقدمة الموصلة " قوله: فان تركها على هذا لا يكون مطلقا الخ: توضيحه أن الترك الموصل إذا كان واجبا فنقيضه حرام، وهو ترك الترك الموصل فان نقيض كل شئ رفعه لا الفعل المطلق والترك الغير الموصل فان النقيضين لا يرتفعان مع أن الفعل المطلق والترك الموصل يرتفعان لامكان الترك الغير الموصل كما أن الترك الموصل والترك الغير الموصل يرتفعان لامكان الفعل المطلق بخلاف الترك الموصل، وترك الترك الموصل فإنهما لا يرتفعان فإذا لم يكن الفعل المطلق نقيضا للترك الموصل فلا يحرم بوجوب الترك الموصل بخلاف ما إذا كان الترك المطلق واجبا فان الفعل المطلق وإن لم يكن نقيضا له اصطلاحا لكن يكفي في