" ملاك البحث يعم النهي التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري " قوله: ومعه لا وجه لتخصيص العنوان الخ: لأن المعلول تابع للعلة سعة وضيقا فتسليم عموم المناط مع القول بعدم اقتضائه لتعميم العنوان كما في التقريرات لا وجه له.
قوله: واختصاص عموم ملاكه الخ: وجه التوهم أن ملاك البحث وإن كان عاما إلا أنه كك بالنسبة إلى العبادات حيث أن الصحة بمعنى موافقته الأمر لا يجامع طلب الترك سواء كان لزوميا أو لا لتضاد الأحكام الخمسة، وأما في المعاملات فالصحة بمعنى ترتب الأثر، وبهذا المعنى لا تنافي الكراهة.
ويندفع بأن عدم العموم للمعاملات لا يقتضي التخصيص بالتحريمي مع العموم بالإضافة إلى العبادات لان التحفظ على عموم العنوان الساري في جميع الأقسام ممكن بملاحظة النهي مطلقا أي غير مقيد بمرتبة خاصة لا ملاحظته بجميع مراتبه حتى لا يعقل سريانه في جميع موارده من العبادات والمعاملات فتدبر.
قوله: فيعم الغيري إذا كان أصليا الخ: يمكن أن يشكل بأن التكليف المقدمي بعثا كان أو زجرا لا يوجب القرب والبعد بل هما مترتبان على موافقة التكليف النفسي، ومخالفته، فالنهي المقدمي وإن كان لا يجامع الأمر لتضادهما إلا أن مجرد النهي عن شئ لا يسقطه عن الصلوح للتقرب به إذا لم تكن مخالفته مبعدة إلا أن يقال بأن مقدميته للمبعد كافية في المنع عن التقرب به كما لا يبعد.