ما نحن فيه فان عدم تقييد متعلق الأمر والإرادة معلوم بالبرهان، وأما دخله في الغرض وفي الخروج عن عهدة الأمر فلا، والاطلاق النظري القابل لدفع الشك ممتنع، وعدم التقييد مع تسليم امتناعه لا يكشف عن عدم دخله فيما ذكر، ولا برهان كما في تلك المسألة على امتناع دخل داع إلهي في الغرض.
فان قلت: إطلاق الهيئة عرفا يدل على أن المتعلق تمام المقصود وهو متعلق الغرض فيقيد التوصلية فحمله على التعبدية وأن الأمر تمهيد وتوطئة لتحقيق موضوع الغرض خلاف الظاهر.
قلت: هذا وإن نسب إلى بعض الأجلة - قده (1) - لكنه مبني على تخيل أخصية الغرض وحيث عرفت أن ذات العقل واف بالغرض، وأن الشرائط دخيلة في ترتب الغرض على ما يقوم به تعرف عدم أخصية الغرض وعدم كون الأمر تمهيدا وتوطئة (2).
فان قلت: إطلاق الهيئة يقتضي التعبدية لأن الوجوب التعبدي هو الوجوب لا على تقدير خاص بخلاف الوجوب التوصلي فإنه وجوب على تقدير عدم الداعي من قبل نفس المكلف.
قلت: الايجاب الحقيقي جعل ما يمكن أن يكون داعيا لا جعل الداعي بالفعل حتى يستحيل مع وجود الداعي إلى الفعل من المكلف، ولذا صح تكليف العاصي وإن كان له الداعي إلى خلافه.
قوله: فاعلم أنه لا مجال هيهنا إلا لأصالة الاشتغال الخ: تقريب