ثبوته ويمكن تخصيص المقام بما يزيد الإبهام، وهو أن الحكم العقلي الذي هو في المقام يتوصل به إلى الحكم الشرعي إثباتا ونفيا لزوم الخلف من عدم الإجزاء المستلزم لايجاب الإعادة والقضاء بعد حصول المأمور به بحده بالإضافة إلى أمره، وبعد إطلاق دليل البدلية والحكم الظاهري على ما سيجيئ إنشاء الله تعالى بالإضافة إلى الأمر الواقعي، وما هو من الأحكام العقلية هو استحالة الخلف، وهو مفروغ عنه في المقام، وانما الكلام هنا في تطبيقه على ما نحن فيه، وهو من لواحقه وأحواله فالبحث في الحقيقة راجع إلى أن الخلف المحال هل يستلزم من عدم إجزاء المأتي به عن المأمور به أم لا تحفظا على جعل القضية العقلية المفروغ عن ثبوتها موضوعا للقضية، بخلاف حكم العقل وجدانا بالملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته فإنه مما يبحث عن ثبوته ونفيه في تلك المسألة فتأمل (1).
قوله: الظاهر أن المراد من الاقتضاء الخ: ينبغي أن يراد من الاقتضاء ما هو المبحوث عنه في المقام لا ما هو المذكور في العنوان فان الاقتضاء المنسوب إلى الاتيان لا يكاد يراد منه غير العلية والتأثير كما أن المنسوب إلى الأمر في كلمات الأكثر لا يكاد يراد منه غير الكشف والدلالة فما ينبغي التكلم هنا هو أن الاقتضاء الذي يناسب البحث عنه في هذه المسألة هو الاقتضاء الثبوتي دون الاثباتي كما في العنوان، ولذا نسب إلى الاتيان وعليه يحمل العبارة (2).
ثم إن التعبير بالاقتضاء وتفسيره بالعلية والتأثير، مسامحة في التعبير والتفسير