" ما الفرق بين الأجزاء والمرة والتكرار " قوله: الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار الخ: اعلم أن دعوى عدم الفرق بين المسألة والمسئلتين بلحاظ إسقاط التعبدية ثانيا، وعدمه بالنسبة إلى المرة والتكرار، وبلحاظ إسقاط القضاء وعدمه بالنسبة إلى تبعية القضاء للأداء وإلا فعدم الملائمة بين المسألة والمسئلتين أوضح من أن يخفى.
نعم أنه ليس الغرض مما أفاده قده في الفرق " أن البحث هنا عقلي وهناك لفظي " فان مجرد ذلك لا يقتضي عقد مسئلتين مع اتحاد المقصود بل يبحث عن الاقتضاء وعدمه عقلا ولفظا في مسألة واحدة بل المراد اختلاف الجهة المبحوث عنها هنا وهناك، أما في المرة والتكرار فلان المراد بالمرة أن وجودا واحدا من الطبيعة أو دفعة واحدة منها مطلوب، ولازمه عقلا أن غيره من الوجودات والدفعات غير مطلوب بهذا الطلب. والمراد بالأجزاء أن المأتي به في الخارج واحدا كان، أو دفعة واحدة يفي بما اقتضاه الأمر وأين أحد الأمرين من الآخر لترتب الثاني على الأول لا أنه عينه كما أن المراد بالتكرار مطلوبية وجودات، أو دفعات بنفس الأمر، والمراد من عدم الأجزاء عدم وفاء المأتي به بالمأمور به بحيث يسقطه فمطلوبية الإتيان ثانيا بنفس بقاء الأمر لا أنه مدلول لأمر وعلى ما ذكرنا فلو كان ما يدعيه القائل بالأجزاء وبعدمه من مداليل الأمر للفظي أيضا لم يكن عين ما يقول به القائل بالمرة والتكرار، وأما في تبعية القضاء للأداء فلأن القائل بالتبعية يدعي أن الفعل في وقته مطلق، وفي خارجه أيضا مطلوب بنحو التعدد في المطلوب، والأمر حينئذ يقتضي فعل ذات المأمور به في خارج الوقت على حد اقتضائه له فيه، غاية الأمر أن فعله في الخارج مرتب على عدمه في وقته، والقائل بعدم الأجزاء يقول بأن إتيان المأمور به لا يسقط لقضاء، وأين هذا من القول بمطلوبية القضاء بنفس الأمر بل لو قال القائل بعدم لأجزاء بأن مقتضى الأمر بشئ عدم سقوط القضاء أيضا كان أجنبيا عن القول