" في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص " قوله: فلا مجال لغير واحد من ما استدل به الخ: كالاستدلال بعدم الظن فعلا قبل الفحص فإنه مبني على اعتبار الظهور من باب الظن الفعلي مع أنه من باب الظن النوعي فإنه شأن الظهور بما هو ظهور، مع أنه ربما لا يظن فعلا بإرادة العموم بعد الفحص أيضا، وكالاستدلال بأن أصالة الظهور حجة في حق المشافه فلا بد من تحصيل العلم أو الظن بإرادة العموم في حقه كي يثبت في حق غيره بدليل الاشتراك ولا يظن ولا يعلم بإرادة إلا بعد الفحص مع أن الظهور حجة مطلقا كما سيأتي إنشاء الله تعالى.
ولا دليل على حجية الظن الخارجي مع أن الكلام في العمل بالعام لا العمل بالظن الخارجي بالعموم مع أنه مبني على كشف الظفر بالمخصص عن استعمال العام في الخصوص إذ لو استعمل في العموم فالقطع بالمخصص لا يكشف عن عدم إرادة العموم من المشافه كما أن القطع بعدمه لا يكشف عن عدم إرادة الخصوص فلعله كان مرادا واستعمل في العموم ضربا للقاعدة إلى غير ذلك مما يرد عليه (1)، وكالاستدلال بالعلم الاجمالي بصدور المخصصات فإنه يوجب جواز العمل بالعمومات قبل الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال الموجب للانحلال من أن الكلام في العمل بالعام بعد الفحص مطلقا.
قوله: فيما إذا كان في معرض التخصيص الخ: فنفس المعرضية هو الوجه في بناء العقلاء على عدم العمل بالعام إلا بعد الفحص.
فان قلت إذا كان المخصص كاشفا عن استعمال العام في الخصوص وعدم إرادة العموم كانت المعرضية نوعا موجبة لاختلال كشف العام عن إرادة العموم و إذا لم يكن كاشفا بل كان العام مستعملا في العموم وأريد منه الخصوص واقعا فبملاحظة المخصص إما لا كاشفية له نوعا عن إرادة العموم، أو لا يكون حجة