أن المقتضى بتلك المرتبة مطلوبة أم لا، مع القطع بمطلوبية المقتضى بمرتبة الأقل.
نعم إن كان الانتهاء عن الفحشاء فعلا ذا مراتب كما هو كذلك قطعا أمكن الانحلال نظرا إلى أن هذه المرتبة من الانتهاء عن الفحشاء متحققة بالأقل وانما الشك في مطلوبية مرتبة أخرى لا يتحقق إلا باتيان الأكثر فافهم وتدبر.
قوله: واما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الاشكال الخ: وأما على ما تصورنا الجامع فالصحيحي والأعمى في امكان الجامع على حد سواء لما عرفت أن مراتب الصحيحة والفاسدة متداخلة والصحة الفعلية وعدمها في كل مرتبة بلحاظ صدورها من أهلها وعدمه، وحينئذ فان وضع لفظ الصلاة بإزاء ذاك العمل المبهم من جميع الجهات إلا من حيثية كونه ناهيا عن الفحشاء فعلا بأن تكون هذه الحيثية معرفة لا حيثية تقييدية مأخوذة في الموضوع له فلا محالة يختص الوضع بخصوص الصحيحة وإن وضع بإزاء المبهم إلا من البين أن حيثية الصدور ليس من أجزاء الصلاة فليست مما يقوم به الأثر فكل مرتبة من مراتب الصلاة لها اقتضاء النهى عن الفحشاء لكن فعلية التأثير موقوفة على صدورها من أهلها، لا ممن هو أهل لمرتبة أخرى بل سيجيئ انشاء الله تعالى أن الشرائط كلها كذلك وحيث أن الموضوع له على الصحيح هو العمل الناهي فعلا، وهو مردد بين الأقل والأكثر فلذا لا مجال للتمسك بإطلاقه، إذ ليس في البين معنى محفوظ يشك في لواحقه وأحواله بل كلما كان له دخل في فعلية النهى عن الفحشاء فقد أخذ في مدلول الصلاة بالالتزام على ما يقتضيه معرفه، وحيث أن الموضوع له على الأعم هو العمل المقتضى للنهي عن الفحشاء والمفروض اقتضاء جميع المراتب وعدم تعلق دخل حيثية الصدور في اقتضائها، وإلا كان من أجزائها وهو بديهي الفساد فإذا تحققت شرائط التمسك بالإطلاق صح للأعمى نفى ما يتصور من المراتب التي تزيد جزء وشرطا على ما صح عنده من المرتبة المقتضية للنهي عن الفحشاء بصدق معنى الصلاة حقيقة على ما بيده.