لا يوجب لغوية النزاع، بخلاف ما إذا كان موضوعا للزمان الأعم من المتلبس وما انقضى عنه فان البحث عن وضعه للأعم مع عدم المطابق إلا للأخص لغو. فتدبر.
قوله: مع أن الواجب موضوع المفهوم العام الخ: فلا اختصاص لانحصار المفهوم العام في فرد باسم الزمان، بل يجرى في اسم الفاعل كالواجب إلا أنه يمكن الخدشة فيه بأن الواجب بما هو لا اختصاص له خارجا به تعالى بل توصف به الأفعال الواجبة أيضا، وكذلك واجب الوجود لا يختص به تعالى لأن كل موجود وأحب الوجود حيث أن الشئ ما لم يجب لم يوجد، نعم واجب الوجود بذاته مختص به تعالى وهو أيضا مفهوم عام لكنه من المفاهيم المركبة لا مما وضع له لفظ مخصوص كي يكون نظيرا للمقام إلا أن لفظ الجلالة يكفي في صحة الوضع للعام مع انحصاره في فرد بلا كلام.
" الأفعال والمصادر " قوله: ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجرد في الدلالة إلخ: هذا بناء على ما هو المتعارف في حقيقة المصدر حيث يجعلونه أصلا للمشتقات.
والتحقيق: أن الصادر مطلقا لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب بل المصدر من جملة المشتقات لاشتماله على نسبة ناقصة ومبدء، من دون فرق بين المجرد والمزيد فيه بتخيل أن المزيد فيه مشتق من المجرد، ولذا خصص الاخراج عن عناوين النزاع هنا بالمزيد فيه ودون المجرد، والفرق بين المبدء والمصدر كالفرق بين ملاحظة ذات العروض وملاحظة بما هو عرض والنسبة المصدرية في نقصها وعدم صحة السكوت عليها كالنسبة الحاصلة من إضافة الغلام إلى زيد مثلا، بل الفرق بين معاني المصدر المجردة والمزيد فيها المتحدة في المادة دليل على اشتمال كل منهما على نسبة ناقصة مبائنة للآخر و إلا لزم أن لا يكون بينهما فرق إلا بالهيئة اللفظية فقط، إذا لمفروض اتحادهما في