ثبت أصالة الاستعمال في الصحيحة أو الأعم لترتب عليه ثمرة النزاع من التمسك بالإطلاق على الأعم وعدمه على الصحيحة.
" في الصحيح والأعم " قوله: في أن الأصل في الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع الخ: تقريبه على ما في تقريرات بعض الأعاظم (1) - ره - أن اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها وبين المعنى اللغوي، وفى الفاسدة لا لعلاقة بينها وبين المعنى الأصلي، ولا للمشاكلة بينها وبينه، أو بين الصحيحة بل من جهة التصرف في أمر عقلي، وتنزيل المعدوم من الأجزاء والشرايط منزلة الموجود لئلا يلزم سبك المجاز من المجار فلا مجاز أصلا من حيث المعنى إلا في استعمال اللفظ في الصحيحة، وحيث إن الاستعمال دائما في الصحيحة من حيث المفهوم والمعنى فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي بحمل على الصحيحة، ويترتب عليه ما يترتب على الوضع للصحيحة من الثمرة.
وأما الأعمى فهو على ما ذكره المقرر قده يدعى تساوى الصحيحة والأعم في المجازية إلا أن لازمه التوقف وهو ينافي غرضه بل الصحيح في تقريب مقالة الأعمى أن اللفظ دائما مستعمل في الأعم، وإفادة خصوصية الصحيحة والفاسدة بدال آخر فمع عدم الدال الاخر يحمل اللفظ على ظاهره، ويتمسك بإطلاقه، وعلى هذا البيان لا يرد شئ إلا عدم الدليل على ملاحظة العلاقة ابتداء بين الصحيحة أو الأعم والمعنى اللغوي، ولا حاجة إلى إثبات أن عدم نصب القرينة على إرادة ما عدا الصحيحة دليل على إرادة الصحيحة، وذلك لأن المفروض على الصحيحة استعمال اللفظ في الصحيحة بحسب المفهوم والمعنى دائما، والظهور اللفظي حجة على المراد الجدي ما لم تقم حجة أخرى على خلافها،