كما في ما لو كان الموضوع ما يؤثر واقعا، فان تعيين المصداق يضيق دائرة الموضوع في الأول، فيعلم أن التوسعة بلحاظ الكلام بخلاف الثاني، فان تعيين المصداق لا يضيق دائرة ما يؤثر واقعا كما هو ظاهر، فيعلم أن التوسعة بلحاظ المقام، فكذا فيما نحن فيه، فان المولى بعد ما كان في مقام بيان لا حكم العقلي وانفاذ السبب شرعا، ولم يعين محققا ولا مصداقا لما هو الموضوع لحكمه فنفس عدم تعيين المصداق كاشف عن عدم تعين مصداق خاص لموضوع حكمه وأن ما هو المصداق لما يؤثر في الملك عرفا مصداق لما يؤثر في الملك شرعا، فمرجع الاطلاق إلى التلازم بين المحقق لجعلي الشرعي والمحقق الجعلي العرفي، كما أن مرجع التخصيص في موارد النهى إلى التخصيص في هذه الملازمة المستفادة من إطلاق المقام، لا إلى تخصيص موضوع الحكم لان السبب الشرعي باق على نفوذه بما هو سبب شرعي من دون خصوصية أخرى، ولا إلى تخصيص الحكم لأن النفوذ لم يرتفع عن السبب الشرعي في مورد أصلا، ولا إلى التخطئة لنظر العرف إذ لم يكن هناك واقع محفوظ جعل نظرهم طريقا إليه فافهم واغتنم.
قوله دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به الخ: قد عرفت في ذيل الدليل الرابع (1) من أدلة الصحيحي تفصيل القول في حقيقة الجزء والشرط وان الشرط ليس مطلق ما يوجب خصوصية في ذات الجزء، بل خصوصية خاصة وهي ماله دخل في فعلية تأثير الاجزاء بالأسر، واما الخصوصية المقومة للجزء فليست هي من عوارض الجزء بل الجزء أمر خاص، وتسمية مطلق الخصوصية شرطا مع كون بعضها مقوما للجزء جزاف فراجع.
إنما الكلام هنا في تحقيق الفرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد، والفرق بينهما في غير المركبات الاعتبارية أن ما كان من علل قوام الطبيعة وكان أصل الماهية مع قطع النظر عن الوجود مؤتلفة منه، فهو جزء الطبيعة، وما لم يكن من علل