بداعي جعل الداعي بالإضافة إلى عنوان خاص فيصير بعثا حقيقيا عند تحقق عنوان موضوعه بخلاف اعتبار الملكية فإنه مباشري من شخص المعتبر، وهو إما محقق أو لا؟.
لا يقال: كما يمكن اعتبار مملوكية الكلي الذي واعتبار مالكية طبيعي الفقير للزكوة فلا مانع من اعتبار مالكية كلي من حاز لما حاز، أو كلي المتعاقدين لما تعاقدا عليه.
لأنا نقول: وإن كان الاعتبار خفيف المؤنة لكنه يحتاج إلى الأثر المصحح و إلا كان لغوا ولا أثر للاعتبار الفعلي هنا أصلا بخلاف المثالين فإنه يصح ترتيب آثار الملك على الكلي المملوك في ذمة الغير، وكذا يضمن الزكاة لطبيعي الفقير من أتلفها إلى غير ذلك من الآثار بخلاف اعتبار الملك الفعلي الكلي من حاز قبل تحقق الحيازة أو لكلى المتعاقدين قبل تحقق العقد فقوله عليه السلام " من حاز ملك " (1) إخبار بتحقق الاعتبار عند تحقق العنوان في الخارج.
" في الأصل في المسألة " قوله: وأما في العبادة فكذلك لعدم الأمر بها الخ: لا يخفى أن الكلام في تأسيس الأصل في فساد العبادة المنهي عنها لا في فساد العبادة مطلقا فتفصيل القول في صور الشك في الفساد خال من السداد، ولذا ضرب خط المحو على ما في بعض نسخ الكتاب، وحيث أن الصحة والفساد هنا من حيث موافقة الأمر وعدمها فلا شك في الفساد إذ لا أمر قطعا للفراغ عن تعلق النهي بالعبادة، وعن عدم اجتماعه مع الأمر بها فكيف يشك في الصحة والفساد بهذا المعنى حتى يؤسس الأصل في مقام الشك كما أن الصحة بمعنى موافقة المأتي