حصولها وترتب مسبباتها عليها فقد وجد مصداق ما يؤثر في اعتبار العرف في جميع الإنظار، وإن لم يوجد مصداق ما يؤثر في اعتبار الشارع في جميع الأنظار، فليس هنا أمر محفوظ أخطأ عنه العرف إلا المصالح والمفاسد المقتضية لجعل تلك الأمور أسبابا بالاعتبار الملكية، ولك أن تنزل عبارة الكتاب على ما هو الصواب من التخطئة في الوجه الباعث على جعل الشئ سببا لا في السبب ولا في المسبب فتدبره جيدا.
قوله: أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها الخ: إذا لمانع هو الاجمال من حيث الصدق، وإن لم يكن مجملا من حيث المفهوم، كما أن المصحح للتمسك بالاطلاق عدم الاجمال من حيث الصدق، وإن كان مجملا من حيث المفهوم كما عرفت في ألفاظ العبادات على الأعم، والسر في عدم إجمال ألفاظ المعاملات من حيث الصدق تعارف المعاملات وتداولها بأسبابها، فلها بعض ما يصدق عليه في نظر العرف أنه مؤثر في الملكية، غاية الامر أن نفوذ كل ما يصدق عليه عرفا أنه مؤثر في الملكية يتوقف على الإطلاق وتقريب الاطلاق على ما أفاده شيخ المحققين في هداية المسترشدين (1) بتوضيح منى هو أن (البيع) لغة موضوع لما يؤثر في الملكية واقعا، ونظر العرف والشرع طريق إليه فإذا كان المولى في مقام البين وحكم بنفوذ كل ما يؤثر في الملكية واقعا من دون أن يقيده بمصداق خاص ولا بمحقق مخصوص فهو حجة، على أن ما هو مملك في نظر العرف فهو مملك في نظر الشارع واقعا فاتباع نظر العرف في تطبيق المفهوم على المصداق بالحجة الشرعية، وهو الاطلاق فلا مجال لأن يقال العرف مرجع تشخيص المفاهيم دون المصاديق، وموارد النهى حينئذ من باب التخطئة لنظر العرف فهو تخصيص في حجية نظر العرف لا في موضوع الحكم لأن المملك الواقعي نافذ أبدا، والمنهى عنه مالا يؤثر في الملكية واقعا وإن اعتقد تأثيره العرف.