وأنما كان محدودا بالحد الندبي لا لخصوصيته الندبية كي يزول الحكم بزوالها بل لقصر الملاك عن اقتضاء الزائد على هذا المقدار، وإلا فالقرب والثواب مترتب على إتيان الراجح من حيث الرجحان لا من حيث الفقدان لمرتبة الشدة.
قوله: والاكتفاء بقصد أمرها الغيري الخ: تحقيق المقام أن الأمر الغيري إن كان عبادة المرتبة الشديدة للإرادة الموجودة كما صححنا به الجواب فلا محالة لا يتعلق إلا بذات الراجح لا بما هو راجح إذ المفروض اشتداد الرجحان الموجود ومتعلقه كأصله نفس العمل فكيف يدعو الأمر الغيري إلى الراجح بما هو راجح، وإن كان عبارة عن إرادة أخرى (1) متعلقة بما تعلقت به الإرادة الأولى