ثم لا يخفى عليك أن الإلتزام بأعمية الغرض إنما يجدى بالإضافة إلى ما لا يقع في طريق الاستنباط، وكان ينتهى إليه الأمر في مقام العمل إلا بالنسبة إلى ما كان بنفسه حكما مستنبطا من غير مرجعية للمجتهد بعد الفحص واليأس عن الحجية على حكم العمل فإنه داخل في القواعد الفقهية الباحثة عن عوارض أفعال المكلفين واختصاصها أحيانا مستنبطة بل من حيث إن تطبيق القواعد الكلية على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبيق.
قوله: في الشبهات الحكمية الخ: لأنها القابلة للمرجعية بعد الفحص واليأس عن الدليل دون الجارية في الشبهة الموضوعية فان مفادها حكم عملي محض وحال المجتهد فيها والمقلد على السوية.
" تعريف الوضع " قوله الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص الخ:
لا ريب في إرتباط اللفظ بالمعنى واختصاصه به، وإنما الاشكال في حقيقة هذا الاختصاص والارتباط وانه معنى مقول أو أمر اعتباري.
وتحقيق الكلام فيه أن حقيقة العلقة الوضعية لا تعقل أن تكون من المقولات الواقعية لا ماله مطابق في الأعيان، ولا ما كان من حيثيات ماله مطابق في الأعيان لأن المقولات الفرضية سواء كانت ذات مطابق في الخارج أو ذات منشأ لانتزاعها واقعاع مما تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج، بداهة لزومه في العرض، مع أن طرفي الاختصاص والارتباط وهما اللفظ والمعنى ليس كذلك فان الموضوع والموضوع له طبيعي اللفظ والمعنى دون الموجود منهما فان طبيعي لفظ [الماء] موضوع لطبيعي ذلك الجسم السيال، وهذا الارتباط ثابت حقيقة ولم يتلفظ بلفاظ [الماء] ولم يوجد مفهومه في ذهن أحد.
ومنه يظهر أنه ليس من الأمور الاعتبارية الذهنية لأن معروضها ذهني بخلاف