فهو أمر آخر لا ربط له بهذا القياس المعمول لتصحيح الأمر وصحة العبادة.
قوله: بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات الخ: وهو أقوى الوجهين لما مر مرارا أن الاشناء بلا داع محال، والانشاء بغير داعي البعث وجعل الداعي من ساير الدواعي لا يكون فعلية إلا فعلية الارشاد، أو جعل القانون، ونحوهما، ولا يعقل أن ينقلب عما هو عليه فيصير بعثا وزجرا حقيقيا و إذا فرض عدم ترتب فعلية البعث من الانشاء المتعلق بالصلاة لفرض استحالة الاجتماع وغلبة ملاك النهي عن الغصب فلا محالة لا معنى لأصل الانشاء بداعي جعل الداعي نحو الصلاة فليس هناك إلا الانشاء بداعي الزجر عن الغصب، و لكن حيث أن الانشاء بداعي الزجر عن الغصب أيضا لا يترقب منه فعلية الزجر مطلقا حتى مع الجهل والنسيان لاستحالة الزجر الحقيقي مع إحدى الحالتين فلا محالة لا مزاحم لانشاء البعث نحو الصلاة في تلك الحالتين فيصح الانشاء بداع البعث نحو الصلاة المتحدة مع الغصب على تقدير عدم المزاحم فيكون بعثا فعليا في صورة عدم الزجر الحقيقي فنحن وإن قلنا بالتزاحم في مرتبة الواقع لكنه بحسب النتيجة كالتزاحم في مرتبة الفعلية عنده قده.
قوله: مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال الخ: قد عرفت في مبحث الضدان الطبيعة التي تعلق بها الأمر بعد ما لم تكن بحيث تسع هذا الفرد فكيف يدعوا أمرها إلى إتيان هذا الفرد وسعة الطبيعة بما هي للفرد لا يجدي في الدعوة بل الداعي في الحقيقة اشتراك الفرد مع ساير الأفراد في الفردية للطبيعة المأمور بها، وفي الغرض المترتب عليها وسيأتي انشاء الله تعالى ما يمكن أن يوجه به هذا الحديث.
" تحقيق في تضاد الأحكام الخمسة " قوله: الاحكام متضادة في مقام فعليتها الخ: تحقيق المقام أن