الطبيعة فانية في أفرادها بحيث تسع جميعها أنما هي لدفع دخل خصوصية من الخصوصيات المفردة في المطلوبية.
وأما إذا قطعنا بأن الغصبية لا مانعية لها عن ترتب الغرض من الصلاة وأن لوازم وجود الطبيعة لا دخل لا في الغرض منه فلا حاجة إلى ملاحظة وجود طبيعة الصلاة فانيا في جميع الأفراد بل يلاحظ الوجود العنواني فانيا في الوجود الحقيقي المضاف إلى طبيعة الصلاة، وهو مقدور في حد ذاته، وله أفراد مقدورة في الخارج بحيث ينطبق عليها في قبال ما إذا لم يكن هناك مندوحة فان وجود الطبيعة بما هو غير مقدور حيث لا يمكن تطبيقه في الخارج على أمر مقدور فكون وجود الطبيعة مقدورا يصحح تعلق التكليف بصرف وجود الطبيعة لا أن الطبيعة المقدورة بهذا العنوان مأمورا بها حتى لا يعم الفرد الغير المقدور.
ومنه يتضح أن اتيان الفرد في الخارج بداعي الأمر بمجرد وجود الطبيعة لا مانع منه لأن الأمر لا يتعلق ولو بالواسطة بالفرد، فالمقدور وغيره في عدم تعلق الأمر به على حد سواء بل المقدور وغيره في فرديته لما تعلق به الأمر وهو وجود الطبيعة على نهج واحد.
نعم لو كانت القدرة شرطا شرعيا أو كان الأمر متعلقا بالطبيعة التي تسع الافراد كان الفرد الغير المقدور خارجا عن دائرة الطبيعة المأمور بها.
وأما مع عدم فرض لحاظ الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة فشمول وجود الطبيعة لفرد دون فرد خلف واضح وعليه فالداعي إلى إتيان الفرد المتحد مع الغصب تعلق الأمر بوجود الطبيعة التي لا شك في فردية هذا الفرد لها وقد عرفت سابقا عدم سريان الأمر إلى الأفراد حتى مع لحاظ وجود الطبيعة عنوانا فانيا في وجودها الحقيقي بل تطبيق المأمور به على الفرد المأتي به هو الداعي إلى إتيان الفرد في المقدور وغيره فتدبر.
وأما نقض الغرض فان أريد أن البعث نقض للزجر وإيجاد لمعانده من حيث التضاد فقد عرفت عدم التضاد، وإن أريد أن البعث نقض للزجر من حيث