قوله: معللا بعدم الموضوع الخ: التعليل به بلحاظ الاقتضاء من حيث المفهوم ولا تفصيل من المعلل من هذه الجهة كما أن تصحيحه باستقلال الوصف في العلية وإن كان مورده الأخص من وجه على الوجه المذكور إلا أنه ليس في عبارته ما يوجب اختصاصه به فراجع التقريرات.
" مفهوم الغاية " قوله: والتحقيق أنه إذا كانت الغاية الخ: قد مر سابقا أن الثابت في مقام الايجاب مثلا طبيعة الوجوب وإن تشخصت بالوجود ولوازمه وانتفاء الطبيعة في ضمن فرد لا يقتضي بوجه انتفائها مطلقا كما أن اثباتها موضوع أو لموصوف بوصف لا يقتضي انتفائها عند انتفاء الموضوع أو الوصف لامكان ثبوتها لموضوع آخر، أو بوصف آخر فلابد من استناد انتفائها مطلقا إلى خصوصية أخرى كالعلية المنحصرة كما في مفهوم الشرط بالتقريب المتقدم فان علة الوجوب بما هو وجوب لا بما هو متشخص بالوجود ولوازمه إذا انحصرت في شئ فلا محالة لا يعقل ثبوت الوجوب بما هو وجوب لشئ آخر وكالغاية هنا فان طبيعة الوجوب إذا كانت محدودة بحد فلا محالة تنتفي عند حصول الحد والغاية وإلا لم تكن الغاية غاية للوجوب بما هو وجوب بل بما هو شخص من الوجوب. و منه تبين الفرق بين كون الحد حدا للوجوب وكونه حدا للواجب فان كونه حدا للواجب لا يوجب إلا كون الموضوع شيئا خاصا فلا يزيد على الوصف.
قوله: والأظهر خروجها لكونها من حدوده الخ: مبدء الشئ ومنتهاه تارة بمعنى أوله وآخره، وأخرى بمعنى ما يتبدء من عنده وما ينتهي عنده الشئ ودخول الأوليين كخروج الأخريين من الشئ واضح، والكلام في أن مدخول [حتى والى] هو المنتهى بالمعنى الأول أو الثاني وكون الحد المصطلح خارجا عن حقيقة الشئ لا يقتضي أن يكون مدخولهما حدا اصطلاحيا.