" المقصد الرابع في العام والخاص " قوله: فإنها تعاريف لفظية الخ: قد مر في مبحث مقدمة الواجب تفصيل القول في عدم مساوقة التعريف اللفظي لما يقع في جواب ما الشارحة فراجع ما هناك.
قوله: باختلاف كيفية تعلق الأحكام به الخ: أي باعتبار موضوعية للحكم يلاحظ على نحوين لا أن النحوين يتحققان بتعلق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدم بالطبع من ناحية المتأخر بالطبع، بيانه أن مصايق العام لها مفاهيم متقوم بالكثرة بالذات فلها وحدة مفهومية وكثرة ذاتية، وهذا المعنى الكذائي محفوظا وإن ورد عليه اعتبارات مختلفة فقد يرتب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتية كما في الكل الافرادي فجهة الوحدة وإن كانت محفوظة فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعية للحكم وقد ترتب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة كما في الكلي المجموعي فالكثرة وإن كانت محفوظة كيف و المفهوم متقوم بها لكنها ملغاة في مرحلة موضوعية المعنى لحكم واحد حقيقي كيف ويستحيل تعلق حكم وحداني بالحقيقة بموضوعات متعددة، وفي الشق الأول وإن كان الانشاء واحدا إلا أنه حيث كان بداعي جعل الداعي بالإضافة إلى كل فرد من أفراد العام فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدي بالإضافة إلى كل فرد فرد وأما مع قطع النظر عن الموضوعية للحكم فلا معنى للأصالة والتبعية فان نسبة الوحدة من جهة والكثرة من جهة إلى المعنى على حد سواء ليس إحديهما أصلا بالإضافة إلى الأخرى وهكذا الأمر بالنسبة إلى الاستيعاب و البدلية فان وحدة المفهوم والكثرة بالذات المقومتين للعام محفوظتان غاية الأمر