أيضا لكنه بعيد عن مساق العبارة، وهو أن الأمر بالإعادة ناش واقعا من الأمر آخر كما في القضاء. [في الإعادة] بالجامع لا أنه أمر لكونه شكا في أصل التكليف و قوله - قده - يحمل على الشك في تعلق أصل التكليف بالجامع حيث لا يقطع به إلا بالإعادة لا أنه شك في التكليف الزائد كما هو ظاهر العبارة والله أعلم.
قوله: لكنه مجرد الفرض الخ: إذا فوت الواقع بما هو لو كان موجبا للقضاء لوجب حتى مع القطع باستيفاء تمام المصلحة.
قوله: والتحقيق أن ما كان منه يجري الخ: توضيحه أن مفاد القواعد و أدلة: الأمارات على المشهور بحسب اللب والواقع وإن كان إنشاء أحكام مماثلة للواقع، ومقتضاه عدم الفرق لبا بين الحكم بالطهارة بالقاعدة، أو بدليل الأمارة حيث أن من أحكامها الشرطية فان كانت منشئة حينئذ وكانت الصلاة مع الشرط كان الأمر كك على أي تقدير. وإلا فلا إلا أن لسان الدليل حيث أنه مختلف فلا محالة يختلف مقدار استكشاف الحكم المماثل بقاعدة الطهارة أو بدليل الامارة ومن الواضح أن مفاد قوله عليه السلام " كل شئ طاهر أو حلال (1) " هو الحكم بالطهارة أو الحلية ابتداء من غير نظر إلى واقع يحكى عنه، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية، ومنها الشرطية فلا محالة يوجب ضمه إلى الأدلة الواقعية التوسعة في الشرطية ومثله ليس له كشف الخلاف لأن ضم غير الواقع إلى الواقع لم ينكشف خلافه بخلاف دليل الامارة إذا قامت على الطهارة فان معنى تصديقها وسماعها البناء على وجود ما هو شرط واقعا فيناسبه إنشاء أحكام الشرط الموجود كجواز الدخول في الصلاة لا إنشاء الشرطية إذ المفروض دلالة العبارة على البناء على وجود الطهارة الثابتة شرطيتها واقعا بدليلها المحكي عنها لا الحكم بالطهارة ابتداء فإذا انكشف عدم الطهارة