" في خطاب المشافهة " قوله: فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم الخ: التكليف سواء كان بمعنى الإرادة والكراهة النفسيتين أو البعث والزجر الحقيقيتين يمكن تعلقه بالمعدوم بناء على مبناه قده من صحة تعلق الإرادة والبعث حقيقة بأمر استقبالي فان إرادة شئ فعلا ممن يوجد استقبالا كإرادة ما لم يمكن فعلا بل يمكن تحققه استقبالا إذ المراد منه ليس موضوعا للإرادة كي يتوهم أنه من باب العرض بلا موضوع بل موضوعها النفس والمراد منه كالمراد تتقوم به الإرادة الخاصة في مرتبة وجودها لا في مرتبة وجودهما، وهكذا البعث فإنه فعل قائم بالفاعل، وله تعلق في مرتبة وجوده الاعتباري بالمبعوث والمبعوث إليه، وليس كالتحريك الخارجي المماس بالمحرك والمتحرك.
ومنه ظهر أن الإرادة والبعث ليسا كالملكية فان الملكية عرض قائم بالمالك و المملوك لا بالمملك بخلاف الإرادة مثلا فإنها عرض قائم بالمريد لا بالمراد و المراد منه فتجويز تعلق الإرادة بالمعدوم لا يوجب جواز تعلق الملكية بالمعدوم.
وأما على ما سلكناه ومر مرارا من أن حقيقة البعث والزجر جعل ما يمكن أن يكون باعثا أو زاجرا بحيث لو انقاد العبد لمولاه انبعث فعلا ببعثه، وانزجر بزجره فلا محالة لا يعقل تعلقه بالمعدوم فعلا وإن كان يوجد استقبالا إذ لا طرف للبعث فعلا حتى يمكن انبعاثه فعلا فلا بعث إلا انشاء، وكذا الأمر في الإرادة فإنها ليست مجرد الشوق كي يعقل تعلقه بمن سيوجد بل الشوق المحرك نحو البعث في التشريعية ونحو الفعل في التكوينية، وقد عرفت حال البعث، وأما الملكية فالأمر فيها على خلاف التكليف كما سيأتي انشاء الله تعالى.
قوله: ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك الخ: الأمر في الوقف وإن كان كك لكنه لا لعلة قبول المعدوم للملك بل لعدم قبول عين واحدة لملكية الموجود والمعدوم بالاستقلال وإلا فالملكية قابلة للتعلق بالمعدوم مالكا و