" في النسخ " قوله: فلا باس به مطلقا: ولو كان قبل حضور وقت العمل تارة من حيث أن الفعل في زمانه إن كان ذا مصلحة فلماذا نهى عنه، وإن كان ذا مفسدة فلماذا أمر به وهذا يمكن دفعه بعدم لزوم المصلحة في الفعل بل المصلحة في التكليف، و لا مانع من أن يكون البعث في زمان ذا مصلحة والزجر في زمان آخر ذا مصلحة بل يمكن القول بأن الفعل مطلقا ذا مصلحة إلا أنه في البعث إليه مصلحة في زمان دون زمان، وأخرى من حيث أن البعث لجعل الداعي في ظرف العمل وجعله مع رفعه من الملتفت محال، ولو مع اختلاف زمان البعث والزجر والمتداول في كتب الأصول وإن كان الأول إلا أن المهم هو الثاني، ولا محالة يجب الالتزام بعدم كون البعث بعثا حقيقيا بل إنشائي بغير داعي جعل الداعي من سائر الدواعي ومنه يعلم أن النسخ قبل حضور وقت العمل لا رفع ولا دفع حيث لا بعث حقيقة ولا إرادة، ولو في زمان ما.
قوله: بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى الخ: قد أسمعناك في مبحث الطلب والإرادة أنه لا أثر للإرادة التشريعية في صفاته التي عين ذاته فلا مجرى لاشكال البداء بذلك المعنى، وأما إرادة البعث والزجر فلا تستلزم تغير الإرادة التعدد المراد، وليس كإرادة الفعل في زمان وإرادة خلافه في ذاك الزمان وليعلم أن الأشياء الخارجية كما هي من مراتب علمه تعالى بالعرض كك من مراتب إرادته الفعلية فهي إرادة ومرادة، وتغير الإرادة بهذا المعنى دائمي في الأمور التدريجية كتغير العلم بهذا المعنى وأما إرادته الذاتية كعلمه الذاتي فتغير المرادات كتغير المعلومات لا يوجب تغيرهما إذ المعلوم بالذات والمراد بالذات في مرتبة ذاته نفس ذاته تعالى وغيره معلوم، ومراد بالتبع فالعلم واحد و الإرادة واحدة وإن تعدد المعلوم والمراد بالعرض فتعددهما وتغيرهما لا يوجب التعدد والتغير في العلم والإرادة فليس لازم البداء تغير العلم والإرادة