الدواعي إذ لا يمكن إتيانه بداع الأمر إلا مع تعلقه بذات الشئ، وإلا يلزم اجتماع داعيين على فعل واحد، أو كون داع الأمر من قبيل داع الداعي، وهو خلف لغرض كفاية إتيانه بداع الأمر بنفسه، مع أن الكلام فيما يكون الفعل عباديا وقربيا، وهذه الدواعي بين ما لا يوجب العبادية والقربية، وما يتوقف على عبادية الفعل وقربيته أما الاتيان بداعي كونه ذا مصلحة فقد عرفت سابقا أنه بمجرده لا يوجب الارتباط إلى المولى، ولا انطباق عنوان حسن عليه (1)، وأما الاتيان بداعي كونه ذا مصلحة موافقة للغرض وداعية للمولى إلى إرادة ذيها فهو و إن كان يوجب الارتباط وانطباق الوجه الحسن لكنه لا يعقل تعلق الإرادة بما فيه مصلحة داعية إلى شخص هذه الإرادة بما هو داع إليها لا بذاته، وأما الاتيان بداع الحسن الذاتي أو بداعي أهليته تعالى، أو له تعالى بطور لام الصلة لا لام الغاية فكل ذلك مبنى على عبادية المورد مع قطع النظر عن تلك الدواعي أما الأول فواضح، وأما الأخيران فلانه تعالى أهل لما كان حسنا وعبادة، لا لما لا حسن فيه والعمل لله ليس إلا العمل الإلهي من غير أن تكون إلهيته من قبل الداعي، وقد عرفت بعض الكلام فيما تقدم.
قوله: إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال الخ:
ليس وجه التلازم بين استحالة التقييد، واستحالة الاطلاق أن الاطلاق والتقييد متضائفان فلابد من قبول المحل لتواردهما إذ ليس هذا شأن المتضائفين، كيف و العلية والمعلولية من أقسام التضائف ولا يجب أن يكون كلما صح أن يكون علة صح أن يكون معلولا وبالعكس، بل الوجه فيه أن هذا النحو من التقابل من قبيل