بنحو الكلية، ففيه عدم تماميته في عارض الماهية فإنها معروضة له مع أن ثبوتها بثبوته فان الفصل عرض خاص للجنس مع أن تحصل الجنس بالفصل، وإن كان منافاة عروض الإرادة للمراد الخارجي اي المراد بالعرض دون المراد بالذات الذي ثبوته بثبوت الإرادة، ففيه أن عروض الإرادة حينئذ وإن كان من قبيل عوارض الوجود لا عوارض الوجود لا عوارض الماهية إلا أن التحقيق كما مر سابقا في باب قصد القربة أن الأمر ليس بوجوده الخارجي علة للمراد بل بوجوده العلمي القائم بالمكلف فلم لا يكون العروض لوجوده الخارجي والعلية لوجوده العلمي؟ و ليس المعلوم بالعرض علة للمعلوم بالذات حتى ينافي العروض أيضا. والعلم و إن كان متأخرا طبعا لكنه عن المعلوم بالذات. والمعلوم بالعرض وإن كان متأخرا طبعا لكنه عن الفعل المتعلق به المعلوم بالذات لا عن المعلوم بالذات فالصحيح ما ذكرنا فتدبر.
" الأحكام تتعلق بحقيقة الشئ " قوله: لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف الخ: قد مر في مبحث تعلق الأمر بالطبيعة أن الموجود الخارجي لا يقوم به الطلب والايجاد عين الوجود ذاتا وغيره اعتبارا فلا فرق بينهما في استحالة تعلق الطلب بهما، و معنى تعلق الشوق بهما ما مر غير مرة من أن القوة العاقلة كما أن لها قوة ملاحظة الشئ بالحمل الأولي كك لها قوة ملاحظة الشئ بالحمل الشايع فتلاحظ الصلاة الخارجية التي حيثية ذاتها حيثية طرد العدم، وهي التي يترتب عليها الغرض فيطلبها ويبعث نحوها، ومن الواضح أن وجود الصلاة الخارجية حينئذ ليس إلا بفرض العقل وإحضاره ويكون معنى البعث به إخراجه من الفرض و التقدير إلى الفعلية.
والتحقيق فالصلاة المفروضة وإن لوحظت فانية في الصلاة الخارجية إلا أن